بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
متن :
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
( و النظر في أمور ثلاثة : )
( النظر الأول التدبير )
( تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل من الدبر فإن الوفاة دبر الحياة ( أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة ) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها ( أو على وفاة مخدوم العبد ) ، أو الأمة أيضا ، لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي و صحته في الأول إجماعي ، و في الأخيرين ( على قول مشهور ) ، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ، و لا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ،
و خدمة ، و للأصل ، و لصحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل به خمس سنين ، أو ست سنين ثم يجدها ورثته أ لهم أن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 3
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣