تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد ( و النظر في أمور ثلاثة : ) ( النظر الأول التدبير ) ( تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل من الدبر فإن الوفاة دبر الحياة ( أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة ) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها ( أو على وفاة مخدوم العبد ) ، أو الأمة أيضا ، لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي و صحته في الأول إجماعي ، و في الأخيرين ( على قول مشهور ) ، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ، و لا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ، و خدمة ، و للأصل ، و لصحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل به خمس سنين ، أو ست سنين ثم يجدها ورثته أ لهم أن