احتمال دوّم آنكه ملتزم شويم به بطلان نذر زيرا وصف اوّليّت منتفى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اقوى به نظر ما اين است كه در هردو صورت نذر باطلست زيرا عرف و لغت بر خلاف آن بوده و از طرفى نصّى هم موجود نمىباشد .
قوله : الى من مضى عليه فى ملكه ستة اشهر : ضمير در [ عليه ] به [ من موصوله ] راجع بوده و در [ ملكه ] به ناذر راجعست .
قوله : و ربّما قيل انّه اجماع : ضمير در [ انّه ] به انصراف الى من مضى عليه الخ راجع مىباشد .
قوله : و مستنده : يعنى مستند مشهور .
قوله : رواية ضعيفة السّند : مقصود روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16 ص 34 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از داود النهدى از بعضى اصحاب قال :
دخل ابن ابى سعيد المكارى على ابى الحسن الرّضا عليه السّلم الى ان قال :
فقال له رجل عند موته : كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ لوجه اللّه .
يقول فى كتابه [ حتّى عاد كالعرجون القديم ] فما كان من مماليكه اتى له [ عليه خ ] ستّة اشهر فهو قديم حرّ .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو نذر الصّدقة بالمال ، مثل اينكه نذر نموده كه بدهكاران قديمى را ابراء كند يا همسايگان قديمى را اطعام نمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧