ثبوت القدم بالمدة المذكورة مطلقا و من معارضة اللغة و العرف ، و منع تحققه شرعا ، لضعف المستند و الإجماع إن ثبت اختص بمورده
و الأقوى الرجوع في غير المنصوص إلى العرف . و فيه لو قصر الكل عن ستة ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان و على الأول لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان لفقد الوصف الوجهان
و الأقوى البطلان فيهما ، لدلالة اللغة . و العرف على خلافه و فقد النص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ه : اگر شخص نذر كند كه هر مملوك قديم وى آزاد باشد اين نذر منصرف است بهر مملوكى كه شش ماه در ملك ناذر مانده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يا بيشتر از شش ماه و اين حكم رأى مشهور فقهاء است و بسا گفته شده كه اجماع نيز بر آن قائم مىباشد و مدرك آن روايتى استكه سندش ضعيف مىباشد و اعتماد مشهور فعلا بر اجماع است .
سپس مىفرماين :
در اينكه حكم مذكور را بتوان به نذر صدقه دادن به مال قديم نيز تعدّى داد فقهاء اختلاف كردهاند بعضى قائل به تعدّى شده و گروهى آن را انكار كردهاند :
قائلين بتعدّى در مقام استدلال گفتهاند :
لفظ [ قديم ] حقيقت شرعيّه است در مدّت شش ماه بنابراين هيچ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 345
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٥