پدرش ، از عبد اللّه بن فضل هاشمى از پدرش بطور مرفوعه نقل نموده كه گفت :
قضى امير المؤمنين عليه السّلام فى رجل نكح وليدة رجل اعتق ربّها اوّل ولد تلده ، فولدت توأما ، فقال : اعتق كلاهما .
قوله : و تبعه جماعة منهم المصنّف : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به شيخ طوسى راجعست و ضمير مجرورى در [ منهم ] به جماعت عائد مىباشد
قوله : و حملت على ارادة اوّل حمل : ضمير در [ حملت ] به روايت راجعست .
قوله : هذا ان ولدته حيّا : مشاراليه [ هذا ] آزاد بودن اوّلين مولود مىباشد .
قوله : و نذره صحيحا يدلّ على حيوته التزاما : ضمير مجرورى در [ نذره ] به مولى راجعست و در [ حيوته ] به مولود عود مىكند .
قوله : و قيل يبطل لفوات متعلّقه : ضمير در [ يبطل ] و [ متعلّقه ] به نذر راجعست .
متن :
( و كذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة بأن قبل شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد ( عتقوا ) أجمع ، لما ذكرناه من العموم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و همچنين است اگر نذر كند اوّل كسى را كه مالك شد آزاد باشد و سپس جماعتى را دفعتا تملّك نمود كه در اين صورت جملگى آزاد مىشوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٧