متن :
( و لا يجوز تعليقه على شرط )
كقوله : أنت حر إن فعلت كذا ، أو إذا طلعت الشمس ، ( إلا في التدبير فإنه ) يجوز أن ( يعلق بالموت ) كما سيأتي ( لا بغيره ) ، و إلا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به
( نعم لو نذر عتق عبده عند شرط ) سائغ على ما فصل ( انعقد ) النذر و انعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة أنه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر
و وجب عتقه إن قال : فلله علي أن أعتقه . و المطابق للعبارة الأول ، لأنه العتق المعلق ، لا الثاني
فإنه الإعتاق . و مثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ، و يصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ، فإنه لا يزول ملكه به ، و إنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا فإن لم يفعل بقي على ملكه و إن حنث . و يتفرع على ذلك إبراؤه
منه قبل القبض فيصح في الأول ، دون الثاني .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ب : تعليق عتق بر شرط جايز نيست مگر در تدبير .
بلى اگر عتق عبدش در صورت حصول شرط جايزى را نذر نمايد نذرش منعقد مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تعليق عتق بر شرط مثل اينكه مولى در صيغه عتق بگويد : انت حرّ ان فعلت كذا ( تو آزادى اگر چنين فعلى را انجام دهى ) يا مثلا بگويد : انت حرّ اذا طلعت الشّمس ( تو آزادى اگر خورشيد طلوع نمايد ) .
و در ذيل [ الّا فى التّدبير ] مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٥