قوله : و كلاهما لا يتوقّف على حيوة المشهود عليه : ضمير در [ كلاهما ] به شهادات و ايمان راجعست .
قوله : و قد تقدّم انّ لعانه يسقط عنه الحدّ : ضمير در [ لعانه ] و [ عنه ] به زوج راجعست .
قوله : و يوجب الحدّ عليها : ضمير در [ يوجب ] بلعان زوج و در [ عليها ] به زوجه راجعست .
قوله : فاذا انتفى الثّانى : يعنى لعان زوجه .
قوله : بموتها : يعنى بموت زوجه .
قوله : بقى الاوّل خاصّة : مقصود از [ الاوّل ] لعان زوج مىباشد .
قوله : فيسقط الحدّ : يعنى حدّى كه در ذمّه مرد است به واسطه لعانش باطل مىشود .
متن :
( و لا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه
قبله ( إلا على رواية ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : "
إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، و إن أبى أحد منهم فله الميراث
" . و مثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام ، و بمضمونها عمل جماعة .
و الروايتان مع إرسال الأولى ، و ضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى ، و إن لعان الوارث متعذر ، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي ، و إن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذر القطع من الوارث
على نفي فعل غيره غالبا ، و إيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا ، و لأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣