تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ساط مىگردد لذا اگر چه اقرار بعدا صورت بگيرد امّا حدّ ساقط شده دوباره عود نمىكند . قوله : بمجرّد اكذابها نفسها : ضمائر مؤنّث بمرءة راجعند . قوله : لانّه اقرار بالزّنا : ضمير در [ لانّه ] به اكذاب راجعست . قوله : و هولا يثبت : ضمير [ هو ] به اقرار راجع بوده و كلمه [ لا يثبت ] از باب افعال است يعنى اقرار مثبت حدّ نيست . قوله : الّا ان تقرّ اربعا : ضمير فاعلى در [ تقرّ ] بمرءة راجعست قوله : على خلاف فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت و لزوم حدّ بر زن مىباشد . قوله : منشأه : يعنى منشأ خلاف . قوله : يثبت حدّه : يعنى حدّ زنا را . قوله : و من سقوطه بلعانها : ضمير در [ سقوطه ] به حدّ و در [ لعانها ] به مرءة راجعست . قوله : لقوله تعالى و يدرء عنها العذاب الخ : سوره نور آيه 8 . قوله : فلا يعود : ضمير فاعلى به حدّ ساقط شده راجعست . متن : ( و لو قذفها ) الزوج ( برجل ) معين ( وجب عليه حدان ) أحدهما لها ، و الآخر للرجل لأنه قذف لاثنين ( و له إسقاط حدها باللعان ) ، دون حد الرجل . ( و لو أقام بينة ) بذلك ( سقط الحدان ) كما يسقط حد كل قذف بإقامة البينة بالفعل المقذوف به . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 5 - اگر زوج همسرش را قذف و نسبت زنايش را به مردى داد بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى