قوله : بارثه منه : ضمير مجرورى در [ بارثه ] به ولد و در [ منه ] به زوج راجع است .
قوله : و دعوى ولادته : يعنى ادّعاى زوج ولادت فرزند را از خودش كه اين دعوى در ضمن اقرار مزبور مىباشد ، اين عبارت جواب از سؤال مقدّر است به شرحى كه تقرير شد .
قوله : فيثبت اقراره على نفسه : ضمير در [ اقراره ] و [ على نفسه ] به زوج عائد است .
قوله : و لا يثبت دعواه على غيره : ضميرهاى مجرورى به [ زوج ] راجعست .
قوله : و لا يرثونه الّا مع تصديقهم : ضمير جمع فاعلى در [ لا يرثونه ] و ضمير مجرورى در [ تصديقهم ] به اقرباء اب عود كرده و ضمير منصوبى در [ و لا يرثونه ] به ولد راجعست .
قوله : على نسبه : يعنى على نسب ولد .
متن :
( و لو أكذبت ) المرأة ( نفسها بعد لعانها فكذلك ) لا يعود الفراش و لا يزول التحريم ( و لا حد عليها ) به مجرد إكذابها نفسها ، لأنه إقرار بالزنا و هو لا يثبت ( إلا أن تقر أربعا ) كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فإذا أقرت أربعا حدت ( على خلاف ) في ذلك منشؤه ما ذكرناه من أن الإقرار بالزنا أربعا من الكامل الحر المختار يثبت حده
و من سقوطه بلعانهما لقوله تعالى : " وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ " الآية فلا يعود .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
4 - و اگر زن پس از لعان خود را تكذيب نمود حكم همان است كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤