تحت الحرّ ، فيقذفها ، و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها ، و المجلود فى الفرية لانّ اللّه يقول :
و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان انّما اللّعان باللّسان . ( وسائل ج 15 ص 598 )
3 - عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از حسن بن ظريف ، از حسين بن علوان ، از جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از مولانا على عليه السّلام قال :
اربع ليس بينهم لعان :
ليس بين الحرّ و المملوكة و لا بين الحرّة و المملوك و لا بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة لعان ( وسائل ج 15 ص 598 )
قوله : و حملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها و بين ما ذكرناه : ضمائر مؤنث به اخبار راجعست .
قوله : من وقوعه بالزّوجة المملوكة : ضمير در [ وقوعه ] به لعان راجعست .
قوله : و فصل ابن ادريس هنا : كلمه [ فصل ] مضاف و [ ابن ادريس ] مضافاليه و متضايفين مبتداء و خبرش غير جيّد مىباشد .
قوله : فاثبته مع نفى الولد : ضمير فاعلى به ابن ادريس و ضمير مفعولى به لعان راجعست .
قوله : نظرا الى عدم الحدّ به لها : ضمير در [ به ] به قذف و در [ لها ] به امه راجعست .
قوله : و لكن دفع التّعزير به كاف : ضمير در [ به ] به لعان راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩