تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بينها ، و بين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا . و فصل ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته مع نفي الولد ، دون القذف ، نظرا إلى عدم الحد به لها و لكن دفع التعزير به كاف مضافا إلى ما دل عليه مطلقا و وافقه عليه فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار ، و الجمع بينهما بما ذكرناه أولى .

مبحث احكام لعان

[ ثبوت لعان بين مولى و كنيز ]

شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام ببرخى از احكام لعان اشاره فرموده كه ذيلا درج مىشوند : 1 - بين شخص آزاد و همسر مملوكه‌اش لعان به منظور نفى ولد يا نفى تعزير ثابت و مشروع است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ نفى تعزير ] تعزيرى است كه بواسطه قذف حرّ نسبت به همسر مملوكه‌اش ثابت مىشود و دليل بر ثبوت لعان دو امر است : الف : عموم قرآن . ب : صحيحه محمّد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السّلام . راوى گويد : از حضرتش سؤال كردم راجع به مرد آزاديكه مىتواند همسر مملوكه‌اش را مورد لعان قرار دهد يا نمىتواند ؟ حضرت فرمودند : بلى مىتواند به شرطى كه مولاى مملوكه او را به ازدواج وى درآورده باشد . و نيز غير اين حديث از احاديث ديگر . بعضى از فقهاء فرموده‌اند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى