قوله : و هى لا تجوّز القذف ايضا : ضمير [ هى ] به بيّنه راجع است .
قوله : اما لو اشترطنا فيه العلم : ضمير در [ فيه ] به شياع راجع است .
قوله : لم يبعد الجواز به : ضمير در [ به ] به شياع راجعست .
قوله : لانّه حينئذ كالمشاهدة : ضمير در [ لانّه ] به شياع راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين اشتراط حصول العلم مىباشد .
متن :
( الثاني إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ) المعتبرة في إلحاق الولد به ، و هي وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ، و لم يتجاوز حملها أقصى مدته ، و كونها موطوءته بالعقد الدائم ( و إن سكت حال الولادة ) و لم ينفه ( على الأقوى ) لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه
و قال الشيخ : ليس له إنكاره حينئذ لحكم الشارع بإلحاقه به به مجرد الولادة العاري عن النفي ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع ، و لأدائه إلى عدم استقرار الأنساب . و فيه أن حكم الشارع بالإلحاق مبني على أصالة عدم النفي أو على الظاهر و قد ظهر خلافه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
سبب دوم براى تشريع لعان
سبب دوّم براى تشريع لعان انكار مولودى است كه با شرائط قبلى