متن :
( و لا يجوز القذف إلا مع المعاينة ) للزنا ( كالميل في المكحلة ) ليترتب عليه اللعان إذ هو شهادة ، أو في معناها ( لا بالشياع ، أو غلبة الظن ) بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا . هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ يكون كالبينة و هي لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم
لم يبعد الجواز به لأنه حينئذ كالمشاهدة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
قذف و نسبت دادن به عمل فحشاء جايز نيست مگر آنكه قاذف عمل زنا را به عين ديده باشد همچون داخل شدن ميل در سرمهدان .
بنابراين بمجرّد شيوع يا ظنّ غالب بوقوع فعل نمىتوان اكتفاء كرد و اين عمل را به شخص نسبت داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه اينكه مرحوم مصنّف فرمود قاذف بايد عمل زنا را همچون داخل شدن ميل در سرمهدان به بيند و سپس آن را نسبت دهد اين است كه منحصرا در چنين موردى مىتواند لعان را بر آن مترتّب كند چه آنكه لعان يا نفس شهادت است و يا امرى در معناى آن مىباشد و بهر تقدير رؤيت با عين در آن به نحوى كه ذكر شد معتبر مىباشد .
و در ذيل [ لا بالشّياع او غلبة الظّن بالفعل ] مىفرماين :
وجه عدم اعتبار ايندو آنست كه در ثبوت زنا به اين دو امر نمىتوان اعتماد كرد و آن را شرعا مثبت وقوع فعل قرار داد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥