تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بگوئيم نسب سبب تحريم در ظهار نشده بلكه تشبيه به آن موجب آن مىباشد چه آنكه صدق عرفى و اسناد بحسب فهم عادى مقتضى است كه بگوئيم سبب همان نسب است پس رضاع نيز بمقتضاى حديث بايد همينطور باشد . قوله : و حينئذ فيندفع ما قيل : مقصود از [ حينئذ ] اين است كه وقتى گفتيم معناى حديث عبارتست از : يحرم لاجل الرّضاع او بسببه ما يحرم لاجل النسب او بسببه و التحريم فى الظهار بسبب النسب ثابت فى الجملة اجماعا فيثبت بسبب الرّضاع كذلك و بعبارت مختصرتر معناى اين كلمه آنست كه : حين قلنا بكون التّحريم بسبب النّسب لا بالتّشبيه به . قوله : كون التّشبيه بالرّضاع سببا فيه : كلمه [ كون ] مرفوع است تا فاعل باشد براى [ فلا يلزم ] و ضمير در [ فيه ] بتحريم راجع است . قوله : لما قد عرفت من الملازمة : اين عبارت علّت است براى [ فيندفع ما قيل ] و مقصود از ملازمه ، ملازمه بين نسب و رضاع است پس هرحكمى كه بر نسب مترتّب مىشود همچون تحريم به واسطه ظهار عينا همان بر رضاع بار بايد بشود . متن : و يمكن أن ينبه بالأشهر على ثالث و هو اختصاص التشبيه به من ذكر و هو محرمات النسب و الرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة فقد قيل : بوقوعه بالتشبيه بهن ، للاشتراك في العلة و هي التحريم المؤبد ، و لعموم قوله عليه السلام من كل ذي محرم ، و لا ينافيه قوله عليه السلام بعد بذلك " من أم ، أو أخت أو عمة " لأن ذكرهن للمثال ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى