قال :
الامة اذا توفّى عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة ايّام .
مؤلّف گويد :
جميل بن درّاج ابى الصبيح بن عبد اللّه ثقه بوده و از امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام روايت نقل مىنمايد به فرموده كشى وى از اصحاب اجماع مىباشد .
قوله : و قيل كالحرّة : قائل اين قول مرحوم صدوق در كتاب مقنع مىباشد .
قوله : استنادا الى عموم الآية : مقصود آيه 234 از سوره بقره است كه مىفرمايد :
و الّذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجا يتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرا .
قوله : و بعض الرّوايات : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 472 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب ، از محمد بن يحيى ، از احمد و از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد و از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش جملگى از ابن محبوب ، از ابن رئاب و عبد اللّه بن بكير ، از زرارة ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال :
انّ الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء فى العدّة الّا انّ الحرّة تحدّ و الامة لا تحدّ .
قوله : و تخصيصهما بغيرها : ضمير در [ تخصيصهما ] به آيه و بعض الروايات راجع بوده و در [ بغيرها ] به كل واحد من الآية و الرّواية عود مىكند و مراد از [ غير ] صحيحه محمد بن مسلم است كه ذكر گرديد .
قوله : سواء دخل بها او لا : ضمير فاعلى در [ دخل ] به زوج و در [ بها ] به زوجه راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١