قوله : تتربّص فيها المرئة : كلمه [ تتربّص ] يعنى صبر نموده و انتظار مىكشد و ضمير در [ فيها ] به مدّة راجع است .
قوله : رحمها من الحمل : ضمير مجرورى در [ رحمها ] به [ المرئة ] راجع است .
متن :
و لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق ، و الفسخ إلا في الوفاة فيجب على الزوجة مطلقا الاعتداد أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرة و إن كان زوجها عبدا و نصفها شهران و خمسة أيام إن كانت أمة و إن كان زوجها حرا على الأشهر ، و مستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : "
الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام
" . و قيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية ، و بعض الروايات و تخصيصهما بغيرها طريق الجمع ، سواء دخل بها أو لا صغيرة كانت أم كبيرة و لو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف به پارهاى از احكام عدّه اشاره فرموده كه در ذيل تشريح مىگردند :
الف : زنى كه شوهرش با وى نزديكى نكرده عدّه ندارد مگر در عدّه وفات كه رعايتش واجبست و آن به مدّت چهار ماه و ده روز مىباشد مشروط به اينكه زن آزاد بوده و نصف اين مدّت لازمست اگر زن كنيز باشد و در اين حكم فرقى نيست بين آنكه زن مدخول بها بوده يا اينطور نباشد صغيره بوده يا كبيره باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨