قوله : فى الحاق الولد مطلقا : چه وطى در دبر بوده و چه در قبل باشد .
قوله : فمع العزل بالماء اولى : وجه الويّت آن است كه وقتى در صورت انزال نشدن ولد را نتوان نفى كرد پس در صورت انزال و عزل كه احتمال سبقت منى بر عزل هست بطريق اولى ولد را نمىتوان نفى نمود چه آنكه احتمال مزبور در صورت عدم انزال منتفى است و معذلك نفى جايز نمىباشد و پرواضح است با بودن چنين احتمالى نبايد نفى بتوان كرد .
قوله : و قيّد العلامة هنا : مشار اليه [ هنا ] مبحث نفى ولد مىباشد .
قوله : بكونه قبلا : ضمير در [ بكونه ] به وطى راجعست .
قوله : باستواء القبل و الدّبر فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم جواز نفى ولد مىباشد .
قوله : و فى باب العدد : يعنى در مبحث عدّه زنان .
قوله : صرّحوا بعدم الفرق بينهما : ضمير تثنيه در [ بينهما ] به قبل و دبر راجع است .
متن :
و ولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط الثلاثة ، و عدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به ، و المولى في ذلك به حكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى و لحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : فرزندى كه تولّدش مورد شبهه است با سه شرطى كه قبلا ذكر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٧