قوله : و الحق به : ضمير نائب فاعلى در [ الحق ] به ولد و ضمير مجرورى در [ به ] به زوج راجع است .
متن :
و لا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العزل عن أمه ، لإطلاق النص ، و الفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ ، و هو صادق مع العزل ، و يمكن سبق الماء قبله و على ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا ، فمع العزل بالماء أولى و قيد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا ، و المصنف صرح في القواعد باستواء القبل و الدبر في ذلك ، و في باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما في اعتبار العدة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : به جهت عزل از زن نمىتوان فرزند متولده را شخص از خودش نفى و سلب كند و بعبارت ديگر مجرّد عزل و نريختن منى را در رحم مجوّز نفى ولد نمىتوان قرار داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم اطلاق نص و فتوى است كه متفقا حكم به لحوق فرزند به فراش واطى نمودهاند بدون اينكه بين فرض عزل و غير آن فرقى بگذارند .
بنابراين اطلاق مزبور در صورت عزل نيز صادق است .
از اين گذشته امكان دارد قبل از عزل و نگهدارى مرد از منى ، جهش كرده و در رحم قرار گرفته باشد و چون اين امرى است كه احتمالش بسيار قريب الوقوع بوده لاجرم مورد اعتناء و استناد قرار گرفته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥