قوله : فيعتبر تقديره بسورة معيّنة : ضمير در [ تقديره ] به مهر راجعست .
قوله : و يجب حينئذ ان يعلّمها القرائة الجايزه شرعا : مقصود از [ حينئذ ] حين جواز جعل التعليم مهرا مىباشد .
مؤلف گويد :
مشهور بين فقهاء اينست كه تمام قراءات متواتر بوده و قرائت و استدلال بهريك از آنها جايز است و ادلّهاى در اين باب اقامه فرمودهاند كه در اينجا مقتضى براى ذكرش ديده نمىشود و محلّش در ابحاث اصولى است و اجمالى از آن را در كتاب تشريح المقاصد فى شرح الفرائد حقير آوردهام طالبين به آنجا رجوع نمايند .
قوله : و لا يجب تعيين قرائة شخص بعينه : يعنى شخص من القرّاء مثل نافع يا كسائى يا حفص و امثال اينها .
قوله : و ان تفاوتت فى السهولة و الصعوبة : ضمير در [ تفاوتت ] به قراءات راجعست .
متن :
و لو تشاحا في التعيين قدم مختاره ، لأن الواجب في ذمته منها أمر كلي فتعيينه إليه كالدين .
و حد التعليم أن تستقل بالتلاوة ، و لا يكفي تتبعها نطقه ، و المرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة و الكلمتين ، و متى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته و إن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق البراءة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦