از على بن حكم از معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اثنتا عشرة اوقية و نشّا ، و الاوقية اربعون درهما و النّشّ نصف الاوقية عشرون درهما و كان ذلك خمسأة درهم .
قلت : بوزننا ؟
قال : نعم .
قوله : و بهما يندفع الاشكال : ضمير در [ بهما ] به نص و اجماع راجعست .
قوله : بما جرت به السنة منه : ضمير در [ به ] بماء موصوله و در [ منه ] به مهر راجعست .
قوله : و بقبوله الغرر : ضمير در [ قبوله ] بنكاح مزبور راجع است .
متن :
و يجوز جعل تعليم القرآن مهرا ، لرواية سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة ، أو آيات خاصة ، و يجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه و إن تفاوتت في السهولة و الصعوبة .
مرحوم مصنف مىفرماين :
جايز است تعليم و آموختن قرآن را مهر قرار دهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم روايت سهل ساعدى است كه نقلش مشهور و حكايتش معروف مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤