قبلا گذشت فرزند رقّ مىگردد .
قوله : مع اشتراط حرّيته : يعنى حرّية الولد .
قوله : او الاطلاق : يعنى عقد را بدون شرط واقع ساختند
قوله : حيث اطلق الحرية : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به مصنف راجعست .
قوله : و هو الوجه : ضمير [ هو ] بعدم صحة الشرط راجع است .
قوله : و لا يخفى انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حكم بحرّيت ولد است .
قوله : على القول باختصاصه بالحر : ضمير در [ اختصاصه ] به تحليل عود مىكند .
قوله : فلو كان مملوكا : ضمير در [ كان ] به اب راجعست .
قوله : و سوّغناه : ضمير منصوبى در [ سوّغناه ] به تحليل به مملوك عود مىكند .
قوله : فهو رق : ضمير [ هو ] به ولد راجعست .
متن :
و حيث يحكم بحريته لا قيمة على الأب مع اشتراط حريته إجماعا ، و مع الإطلاق على أصح القولين ، و به أخبار كثيرة ، و لأن الحرية مبنية على التغليب و لهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور و لا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل و المرأة فيغلب جانب الحرية ، و الحر لا قيمة له و في قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية و يفكه أبوه إن كان له مال ، و إلا استسعى في ثمنه ، و الأول أشهر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 434
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٤