را از رقيّت برهاند .
ولى قول اوّل اشهر القولين مىباشد .
قوله : و حيث يحكم بحرّيته : ضمير مجرورى در [ حرّيته ] به ولد عود مىكند .
قوله : مع اشتراط حريته اجماعا : ضمير در [ حرّيته ] به ولد راجعست .
قوله : و به اخبار كثيرة : ضمير در [ به ] به حكم بحرّيت راجع است .
مؤلف گويد :
از جمله اخبار مشار اليها دو خبر ذيل مىباشد :
1 - محمد بن الحسن باسنادش از سفار از يعقوب بن يزيد از محمد بن اسماعيل بن يزيع از صالح بن عقبة از عبد اللّه بن محمد قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يقول لاخيه : جاريتى لك حلال ؟
قال : قد حلّت له .
قلت : فانّها ولدت ؟
قال : الولد له و الام للمولى و انّى لاحبّ للرّجل اذ افعل هذا باخيه ان يمنّ عليه فيهبها له . ( وسائل ج 14 ص 541 ) 2 - محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از على بن الحكم از داود بن نعمان از اسحق بن عمّار قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الرّجل يحلّ جاريته لاخيه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 436
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٦