قوله : و لا بدّ له من صيغة دالة عليه : ضمير در [ له ] و [ عليه ] به تحليل عود مىكند .
قوله : كافيتان فيه : ضمير در [ فيه ] به تحليل راجعست .
متن :
و في صحته بلفظ الإباحة قولان : أحدهما إلحاقها به ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . و الأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، و تمسكا بالأصل ، و مراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه و هو الأقوى ، و تمنع المرادفة أولا ، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، و فيه شائبة العبادة ، و الاحتياط فيه مهم فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت و سوغت و ملكت و وهبت و نحوه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در صحّت تحليل بلفظ اباحه يعنى اصحاب دو قول مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قول اوّل اينستكه اين لفظ نيز ملحق به تحليل مىشود و به آن حلّيت واقع مىشود زيرا لفظ اباحه با تحليل در معنا مشارك بوده پس اين لفظ همچون لفظ مرادف با تحليل محسوب مىشود و از احكام الفاظ مترادف اينست كه هركدام بجاى رديف خود مىتوانند قرار گيرند .
قول دوّم كه رأى اكثر فقهاء بر آن مىباشد اينست كه از آن منع فرموده و گفتهاند :
تحليل با لفظ اباحه واقع نمىشود زيرا اساسا تحليل بر خلاف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 421
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢١