از ابن ابى عمير از قاسم بن عروة از ابى العباس بقباق از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال :
لا بأس بان يحلّ الرّجل الجارية لاخيه . ( وسائل ج 14 ص 532 ) محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمّار قال :
سئلت ابا ابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟
فقال : انّى اكره هذا ، كيف تصنع ان هى حملت ؟
قلت : تقول : ان هى حملت منك فهى لك .
قال : لا بأس بهذا .
قلت : فالرّجل بصنع هذا باخيه ؟
قال : لا بأس بذلك . ( وسائل ج 14 ص 533 )
متن :
و لا بد له من صيغة دالة عليه مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها . و هاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
صيغهاى كه دلالت بر تحليل دارد مانند :
احللت لك وطيها [ حلال نمودم براى تو تماس با او را ] يا - [ جعلتك فى حلّ من وطيها ] تو را از جهت مواقعه با او در حلّيت قرار دادم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ايندو صيغه باتفاق جميع علماء كافى بوده و بآندو تحليل واقع مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠