تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
از ابن ابى عمير از قاسم بن عروة از ابى العباس بقباق از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : لا بأس بان يحلّ الرّجل الجارية لاخيه . ( وسائل ج 14 ص 532 ) محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمّار قال : سئلت ابا ابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : انّى اكره هذا ، كيف تصنع ان هى حملت ؟ قلت : تقول : ان هى حملت منك فهى لك . قال : لا بأس بهذا . قلت : فالرّجل بصنع هذا باخيه ؟ قال : لا بأس بذلك . ( وسائل ج 14 ص 533 ) متن : و لا بد له من صيغة دالة عليه مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها . و هاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : صيغه‌اى كه دلالت بر تحليل دارد مانند : احللت لك وطيها [ حلال نمودم براى تو تماس با او را ] يا - [ جعلتك فى حلّ من وطيها ] تو را از جهت مواقعه با او در حلّيت قرار دادم . شارح ( ره ) مىفرماين : ايندو صيغه باتفاق جميع علماء كافى بوده و بآندو تحليل واقع مىشود .