أفشئ الطلاق .
قوله : حملها على كون الزوجة الخ : ضمير در [ حملها ] به اخبار راجع بوده و اينكلمه صفت است براى اخبار و در عين حال مبتداء بوده و خبرش [ طريق الجمع ] مىباشد .
قوله : و فى ثالث : يعنى و فى قول ثالث .
مؤلف گويد :
قائل اينقول طبق آنچه مرحوم سيد در رياض المسائل فرموده حلبى است .
قوله : يجوز للسيّد اجباره : يعنى اجبار عبد .
قوله : كما له اجباره على النكاح : ضمير در [ له ] بمولى و در [ اجباره ] به عبد عود مىكند .
قوله : و الرواية مطلقة : مقصود روايتى است كه مدرك اسكافى و عمّانى مىباشد .
قوله : يتعين حملها على امته : ضمير در [ حملها ] به [ الرواية ] و در [ امته ] به مولى راجعست .
متن :
و للسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، و بغيره من الفسخ و الأمر بالاعتزال ، و نحوهما . هذا إذا زوجهما به عقد النكاح ، أما إذا جعله إباحة فلا طلاق ، إلا أن يجعل دالا على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه ، و لو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه و اشتراطه بشرائطه ، عملا بالعموم ، مع احتمال العدم بناء على أنه إباحة و إن وقع به عقد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٤