نسّاخ كتاب باشد چه آنكه همانطوريكه گفتيم روايت مزبور از امام عليه السلام بما نرسيده بلكه صرفا نبوى مىباشد .
قوله : و روى ليث المرادى عن الصادق عليه السلام : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 341 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد از ابن فضّال از مفضل بن صالح از ليث مرادى قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟
فقال : ان كانت امتك فلا ، انّ اللّه عز و جلّ يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ] .
و ان كانت امة قوم آخرين او حرّة جاز طلاقه .
قوله : و قيل ليس له الاستبداد به : قائل اينقول مرحوم اسكافى و عمانى مىباشند و ضمير در [ به ] به طلاق راجعست .
قوله : كالاول : يعنى فرضيكه همسر عبد كنيز مولاى عبد باشد .
قوله : استنادا الى اخبار مطلقة : مانند حديثيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 343 بشرح زير نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن اذينة از زرارة از ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيّده .
قلت : فانّ السيّد كان زوّجه ، بيد من الطلاق ؟
قال : بيد السيّد ، ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 413
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٣