قبله او من مولاه و لا بدّ من طلعام او در هم او نحو ذلك و لا بأس بان يأذن له فيشترى من ماله انكان له جارية او جوارى يطأهنّ .
متن :
و قيل : بوجوب الإعطاء عملا به ظاهر الأمر ،
و لئلا يلزم خلو النكاح من المهر في العقد و الدخول معا . و يضعف بأن المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له و لا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه و إن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية ، لأن ما بيده ملك للمولى ، أما الاستحباب فلا حرج فيه ، لما ذكر و إن لم يخرج عن ملكه . و يكفي فيه كونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه و الفرق بين النفقة اللازمة للمولى ، و المهر : أنه في مقابلة شيء هو ملك المولى ، بخلافها فإنها مجرد نفع ، و دفع ضرر ، لا معاوضة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
اعطاء مولا به كنيز در مورد مزبور واجبست چه آنكه ظاهر امريكه در روايت وارد شده مقتضى وجوب است .
و نيز دليل ديگر بر وجوب آنست كه اگر اين امر واجب نباشد چه بسا مولى به آن عمل نكند و به كنيز مالى اعطاء ننمايد و بدينترتيب لازم مىآيد عقد نكاحى در خارج تحقق بيابد در حالى كه از مهر و دخول خالى است ( بفرض عدم حصول مواقعه ) و اين قابل التزام نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين رأى ضعيف است و وجه ضعف آن اينستكه مهريه كنيز را مولا طلبكار و مستحق است زيرا مهر عوض بضع و استمتاعى استكه شوهر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤