قوله : او التحليل : معطوف است به [ العقد ] و تقدير كلام چنين است :
او اشتراط رقيّته فى التحليل .
مؤلف گويد :
مقصود از [ تحليل ] آنست كه مولاى كنيز ، كنيزش را براى مدّتى معيّن به ديگرى اباحه مىكند كه از او استمتاع ببرد حال اگر در ضمن آن شرط نمود كه فرزند متولد رق و مملوك من باشد محل كلام و صحبت ما واقع مىشود .
قوله : كما فى غيره من العقود : ضمير در [ غيره ] به نكاح راجعست .
قوله : يحتمل الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] فساد شرط و عقد هردو است .
قوله : و لم يحصل : يعنى لم يحصل القصد .
قوله : و الثانى : يعنى و يحتمل الثانى كه فساد شرط فقط باشد .
قوله : كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد : مثل آنكه اگر در ضمن عقد شرط كردند كه مهر وجود نداشته باشد كه در اين مورد شرط فاسد بوده ولى بالاتفاق عقد صحيح است .
قوله : و ان لم يصح غيره من العقود : ضمير در [ غيره ] به نكاح راجعست .
متن :
و في الأول قوة و صحته في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده و أولى بعدم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧