و هذا الخبر و ان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انّه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار و انّ الولد لاحق بالحرية و اذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر الا الشرط الذى ذكرناه .
قوله : فلا تأثير فى رقيته للشرط : ضمير در [ رقيته ] به ولد راجعست .
قوله : لانه ليس ملكا لابيه : ضمير در [ لانّه ] و [ لابيه ] به ولد راجعست .
قوله : حتى يؤثر شرطه : ضمير در [ شرطه ] به [ ابيه ] راجع است .
قوله : و فى بعضها لا يملك ولد حر : ضمير در [ بعضها ] به اخبار راجع بوده و كلمه [ لا يملك ] به صيغه مجهول است .
متن :
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل و قلنا بعدم صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد كما في غيره من العقود المشتملة على شرط فاسد أم يصح و يبطل الشرط خاصة يحتمل الأول ، ، لأن العقد يتبع القصد و لم يحصل إلا بالشرط و الشرط لم يحصل . و الثاني لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد و إن لم يصح غيره من العقود .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بفرض آنكه در عقد نكاح شرط رقيّت ولد شد يا در ضمن تحليلى كه صورت گرفته چنين شرطى نمودند و قائل شديم كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٥