قوله : ان كانت ممّن تحيض : يعنى زن يائسه نشده و حيض هم ببيند .
قوله : لرواية محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الماضى عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 470 به اين شرح نقل فرموده است .
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از محمد بن الفضيل از ابى الحسن عليه السلام قال :
طلاق الامة تطليقتان ، و عدّتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر و نصف .
قوله : و روى زراره فى الصحيح عن الباقر عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 484 به اين شرح نقل نموده است :
محمد بن الحسن از محمد بن الحسين از ابن ابى عمير از عمر بن اذينة از زرارة ، قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام ما عدّة المتعة اذا مات عنها الذى تمتّع بها ؟
قال : اربعة اشهر و عشرا .
قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوّج فعلى المرأة حرّة كانت او امة و على اىّ وجه كان النكاح منه . متعة او تزويجا او ملك يمين ، فالعدة اربعة اشهر و عشرا ، و عدة المطلقة ثلاثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة .
قوله : و قيل عدّتها قرآن : قائل اينقول مرحوم مفيد و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٣