قوله : و ان احتسب ما بقى من الطهر طهرا : يعنى اگر ملاك و مناط عده طهر باشد باقيمانده از طهر جزء عدّه محسوب مىشود .
متن :
و لو استرابت بأن لم تحض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما و هو موضع وفاق و لا فرق فيهما بين الحرة و الأمة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر زنيكه متعه شده مسترابه باشد عدّهاش چهل و پنج روز مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ مسترابه ] زنى است كه در سن زنانى باشد كه حيض ميبينند يعنى سنّش از نه سال بيشتر و از 50 سال در غير سيده و از 60 سال در سيّده كمتر باشد ولى حيض نميبيند كه طبق آنچه مصنف فرموده عدّه وى 45 روز مىباشد و دليل بر اينحكم اجماع و اتفاق علماء است و در ايندو حكم فرقى نيست بين آنكه زن حرّه و آزاد بوده يا كنيز باشد .
قوله : و هو موضع وفاق : ضمير [ هو ] به حكم مسترابه راجع است .
قوله : و لا فرق فيهما بين الحرة و الامة : ضمير [ فيهما ] به حكم زنان سالم كه عدّهاشان دو حيض و زنان مسترابه كه 45 روز است راجع است .
متن :
و تعتد من الوفاة بشهرين و خمسة أيام إن كانت أمة ، و بضعفها إن كانت حرة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥