قوله : و يكون اثر الظهار هنا : مشار اليه [ هنا ] متعه مىباشد .
قوله : كالمملوكة : يعنى همانطورى كه مولا اگر مملوكهاش را ظهار نمود حكم آنست كه از وى عزلت و دورى اختيار نمايد .
متن :
و عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال
طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان
و روى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام )
أن على المتمتعة ما على الأمة
و قيل : عدتها قرءان و هما طهران ، لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام )
و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان
مضافة إلى صحيحة زرارة و الأول أحوط و عليه لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه لأن الحيضة لا تصدق على بعضها ، و إن احتسب ما بقي من الطهر طهرا .
عده در متعه و احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عده متعه دو حيض مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه مدّت متعه منقضى شده يا شوهر باقيماندهاش را به زن هبه كند مشروط باينكه با وى همبستر شده باشد عدهاى كه زن