پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
قوله : و يكون اثر الظهار هنا : مشار اليه [ هنا ] متعه مىباشد . قوله : كالمملوكة : يعنى همانطورى كه مولا اگر مملوكه‌اش را ظهار نمود حكم آنست كه از وى عزلت و دورى اختيار نمايد . متن : و عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان و روى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) أن على المتمتعة ما على الأمة و قيل : عدتها قرءان و هما طهران ، لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان مضافة إلى صحيحة زرارة و الأول أحوط و عليه لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه لأن الحيضة لا تصدق على بعضها ، و إن احتسب ما بقي من الطهر طهرا .

عده در متعه و احكام آن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عده متعه دو حيض مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه مدّت متعه منقضى شده يا شوهر باقيمانده‌اش را به زن هبه كند مشروط باينكه با وى همبستر شده باشد عده‌اى كه زن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 320 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى