قوله : و مثله رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام : ضمير در [ مثله ] به خبر ابن سنان راجع است :
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 598 به اين شرح آورده است :
محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن على بن محبوب از محمد بن احمد العلوى از عمركى از على بن جعفر از برادر - بزرگوارش موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سئلته عن رجل مسلم تحته يهودية او نصرانيّة او امة تنفى ولدها و قذفها ، هل عليه لعان ؟
قال : لا .
قوله : فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوى : ضمير در [ وقوعه ] به لعان راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه شوهر عبد بوده يا حرّ باشد .
قوله : و اما لعانها لنفى الولد : ضمير در [ لعانها ] به معقوده به عقد منقطع راجع است .
قوله : و لانتفائه بدونه : ضمير در [ لانتفائه ] به ولد و در [ بدونه ] به لعان عود مىكند .
متن :
و لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه ، أما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، و لأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع و لم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه كقول الصادق ( عليه السلام ) ففي صحيحة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨