آن را فسخ نمايد و چون نكاح قابل خيار نيست لاجرم فساد مهر المسمى و لازم نبودنش مستلزم آنست كه بجايش مهر المثل قرار گيرد .
قوله : و كذا لو زوجه الخ : يعنى در اين فرض نيز براى عقدى كه مهر ندارد مهر المثل ثابت مىشود .
متن :
الفصل الرابع - في نكاح المتعة و هو النكاح المنقطع ، و لا خلاف بين الإمامية في شرعيته مستمرا إلى الآن ، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته ، و ان اختلفوا بعد ذلك في نسخه و القرآن الكريم مصرح به في قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة ، و أجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك ، و روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب ، و ابن عباس ، و ابن مسعود أنهم قرأوا " « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى » " .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل چهارم مبحث نكاح متعه
خلافى بين علماء شيعه نيست كه اين قسم از نكاح مشروع بوده و قرآن كريم نيز به آن تصريح فرموده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :