تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
او را تعيين نكرده‌اند در اينجا نيز براى عقدى كه مهر معيّن نكرده‌اند مهر المثل ثابت مىشود . قوله : و الاصل فى تحريمه : يعنى تحريم نكاح الشغار . قوله : ما روى من النهى عنه الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 229 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از صالح بن السندى از جعفر بن بشير از غياث [ عمّار ، يب ] بن ابراهيم قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا جلب و لا جنب و لا شغار فى الاسلام ، و الشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته او اخته و يتزوّج هو ابنة المتزوّج او اخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا . قوله : و لو خلا المهر من احد الجانبين : يعنى يكى از دو عقد كه مهر دارد بعنوان مهريه عقد ديگر باشد مثلا زيد به عمرو بگويد دخترم را به تزويج تو درمىآورم و مهريه‌اش آنست كه تو دخترت را با مهريه 10000 تومان به عقد من درآورى كه در اينجا عقد اول ( عقد دختر زيد ) باطل و ديگرى صحيح است . قوله : لانه شرط معه تزويج : ضمير در [ لانه ] و [ معه ] به مسمّى راجع است . قوله : و هو غير لازم : ضمير [ هو ] به شرط راجعست . قوله : لا يقبل الخبار : يعنى قاعده اينستكه وقتى شرط واقع در ضمن عقد حاصل نشد عقد خيارى گردد و مشروط له بتواند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى