تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
من بودم كه در متعه نمودن بشما اذن دادم ولى آگاه باشيد كه حقتعالى آن را تا روز قيامت حرام نموده است . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و از بديهيّات مذهب على و اولاد طاهرينش عليهم السلام اين است كه متعه حلال بوده و تحريم آن را تا روز قيامت منكر شده‌اند از اينرو روايتى كه از امير المؤمنين على عليه السلام روايت كرده‌اند باطلست . متن : ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين ، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر و لا قائل به و مع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده ، و اختلاف ألفاظه و معارضته لغيره و رووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك أنها لم تنسخ و في صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال : " قدم جابر بن عبد اللَّه معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و أبي بكر و عمر " و هو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى اللَّه عليه و آله من غير نسخ .

اشكال مرحوم شارح بر منسوخ بودن آيه

شرح فارسى : مرحوم شارح در مقام اشكال بر نسخ مىفرماين : لازمه ايندو روايت آنست كه آيه شريفه دو بار نسخ شده باشد زيرا وقتى قائل شديم در حجة الوداع متعه مباح و حلال بوده لازمه‌اش آنست كه اين اباحه ناسخ تحريم در روز خيبر است و آن نيز