[ ابيه ] به للرجل المسلم راجع بوده و ضمير در [ بعده ] به [ ابيه ] عود مىكند .
متن :
العشرون : نكاح الشغار بالكسر . و قيل : بالفتح أيضا باطل إجماعا و هو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى و هو نكاح كان في الجاهلية مأخوذ من الشغر و هو رفع إحدى الرجلين . أما لأن النكاح يفضي إلى ذلك . و منه قولهم : " أ شغرا و فخرا " أو لأنه يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي و السلطان ، لخلوه من المهر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
[ مسئله بيستم بطلان نكاح شغار ]
مسئله بيستم
نكاح شغار باطل است و آن اينستكه هريك از دو ولى با مولى عليه ديگرى ازدواج نموده به اين نحو كه مهريه هركدام استمتاع بردن از ديگرى باشد .
مثلا زيد دخترش را به ازدواج عمرو درمىآورد در مقابل اينكه عمرو نيز صبيّهاش را به همسرى وى مىدهد و مهريه هركدام از دختران ازدواج با ديگرى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين نكاح در زمان جاهليت مرسوم بوده كه به آن مبادرت مىورزيدند و به اجماع فقهاء باطلست .