شارح ( ره ) مىفرماين :
در نتيجه شوهر چهبسا زن را به طرف ايمان كشانده و بالاخره موجب مؤمنهشدنش مىشود .
سپس مىفرماين :
و در اختيار بسيارى كه رسيده ضمنا در نكاح مزبور اذن داده شده است .
مؤلف گويد :
از جمله اين اخبار روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 428 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج از زرارة قال :
قلت لابى جعفر عليه السلام :
انّى اخشى ان لا يحلّ لى ان اتزوج ممن لم يكن على امرى .
فقال : و ما يمنعك من البله ؟
قلت : و ما البله ؟
قال : هن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن و لا يعرفن ما انتم عليه .
متن :
الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة قوة ، أو فعلا شرطا في صحة العقد لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ : و الخبرين السابقين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤