عليه السلام چه آنكه سعدان بن مسلم مجهول است .
قوله : او مقطوعه : مانند صحيحة زراره چه آنكه در اين حديث مروى عنه مشخّص نشده است و قبلا گفتيم كه روايت مقطوعه بروايتى اطلاق مىشود كه در آن نام مروى عنه برده نشود .
قوله : المخالف للآية الشريفه : مقصود آيه ( 3 ) از سوره نساء مىباشد كه مىفرمايد :
و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع .
قوله : و اجماع باقى علماء و الاسلام : يعنى غير از مشهور
قوله : كما ادعاه ابن ادريس : ضمير منصوبى در [ ادعاه ] به اجماع راجع است .
متن :
و نبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها على الأربع ، محتجا بعموم الآية ، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال
سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا ، هن من الأربع
و قد روى عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المتعة قال
هي إحدى الأربع
و أجيب بأنه محمول على الأفضل و الأحوط جمعا بينهما و بين ما سبق ، و لصحيحة أحمد بن أبي نصير عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام )
اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط قال : نعم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠