تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قوله : للاصل : ظاهرا مقصود از آن استصحاب حليّت و بقاء نكاح مىباشد . قوله : و لقولهم عليهم السلام : اين عبارت در اخبار بسيارى وارد شده است كه سابقا خبرى متضمن آن را نقل نموديم . قوله : و الظاهر عدم الفرق : مقصود ظاهر عبارت مصنف ( ره ) است و محتمل است مراد ظاهر دليل باشد . قوله : مفارقة من سبق عقدها : مقصود از [ من موصوله ] خواهر و دختر و مادر موطؤ مىباشد و از اينرو شارح ( ره ) ضمير [ عقدها ] را مؤنث آوردند . قوله : بعد الفعل : مقصود از [ فعل ] وطى مىباشد . قوله : و عدمه : يعنى و عدم مفارقت . قوله : فيجوز له تجديد نكاحها : ضمير در [ له ] به واطى راجع بوده و ضمير در [ نكاحها ] به [ من سبق عقدها ] راجعست . قوله : بعده : يعنى بعد از فعل . قوله : مع احتمال عدمه : ضمير در [ عدمه ] به جواز راجع است . قوله : و لا فرق فيهما : ضمير تثنيه به واطى و موطؤ راجع است . قوله : للعموم : مانند حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 339 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از بعضى اصحاب از ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل ياتى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى