قوله : لا يوجب اللحاق مطلقا : يعنى در تمام احكام .
قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] باحتمال اوّل راجعست .
متن :
و لا تحرم الزانية على الزاني ، و لا على غيره ، و لكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة . و وجه الجواز الأصل ، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال
أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، و آخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا
و لكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا في عدة أخبار المحمول على الكراهة جمعا .
شرح فارسى :
[ عدم حرمت زن زانيه بر زانى ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
زن زانيه بر زانى حرام نيست منتهى بنابر قول اصح ازدواج با وى مكروه است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بعدم حرمت اختصاص به زانى ندارد بلكه زن زانيه نه بر زانى حرام است و نه بر غير او بلكه همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند مطلقا تزويج او مكروه است چه در حق زانى و چه نسبت به غير او .
و در مقابل اينقول كه مصنف ( ره ) از آن تعبير به [ اصح فرموده رأى جماعتى از فقهاء است كه تزويج زانيه را در حق زانى حرام - دانستهاند مشروط باينكه ظاهرا از او توبه ديده نشود .
وجه جواز
مرحوم شارح مىفرماين :