تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
متن : الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة ، و المعتدة رجعية بحكمها ، دون البائن و الحكم فيه موضع وفاق . و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة ، و اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم و هو صيانة الأنساب عن الاختلاط ، و أن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا و هو الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

[ مسئله چهارم حكم زنا با زن اجنبيّه ]

مسئله چهارم زنى كه به او زنا واقع شده بر مرديكه با او اين عمل را انجام داده حرام نمىشود مگر آنكه زن شوهردار باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه وى به عقد دائم شوهر كرده يا متعه شده باشد و در هردو تقدير چون شوهردار محسوب مىشود عمل فحشاء و فجور موجب حرمت ابدى وى بر واطى و زانى مىگردد . لازم بتوضيح است كه زن در وقت عدّه رجعى به حكم زن شوهر دار است بخلاف زنيكه در عدّه بائن بسر مىبرد . بنابراين اگر مردى با زنيكه در عدّه رجعى است عمل فحشاء نمود زن بر وى حرام دائمى مىشود در حالى كه اگر زن در عدّه بائن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى