مبيح براى افطار و تيمّم مىباشد .
قوله : و هو يحصل بالواحد : ضمير [ هو ] به ظن راجعست .
قوله : و الموجود فى النصوص و الفتاوى : از عبارات علماء كافى است كه عبارت مرحوم محقق در شرايع را بياوريم .
وى در اين باب مىفرماين :
الشرط الثانى الكمية و هو ما انبت اللحم و شدّ العظم .
و از نصوص وارده بذكر خبر ذيل اكتفاء مىكنيم :
مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 289 خبر مشار اليه را به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از معلى بن محمد از حسن بن على الوشاء از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شدّ العظم .
و ظاهر كلمه [ واو ] در عبارت محقق و روايت دلالت بر اعتبار اجتماع هردو امر دارد .
قوله : و لعله للتلازم عادة : ضمير در [ لعله ] به اكتفاء مرحوم مصنف راجع است .
متن :
( أو يتم يوما و ليلة ) بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق ، و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره ، لانجباره بالليلة أبدا . و هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك في صدق الشرط ، و تحقق المعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩