كتاب الجعالة
و هي ) لغة مال يجعل على فعل ، و شرعا ( صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما ) أي في العمل و العوض كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به و بمكانه ، و بهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة ، لأن التعيين شرط في الإجارة ، و كذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق ، و أما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كتاب جعاله
و آن صيغهاى است كه فائده و ثمرهاش تحصيل نمودن منفعت در مقابل عوض بوده با اينكه در عمل و عوض شرط نيستكه متعاقدين به آن دو عالم باشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :