تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
كتاب الجعالة و هي ) لغة مال يجعل على فعل ، و شرعا ( صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما ) أي في العمل و العوض كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به و بمكانه ، و بهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة ، لأن التعيين شرط في الإجارة ، و كذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق ، و أما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

كتاب جعاله

و آن صيغه‌اى است كه فائده و ثمره‌اش تحصيل نمودن منفعت در مقابل عوض بوده با اينكه در عمل و عوض شرط نيستكه متعاقدين به آن دو عالم باشند . شارح ( ره ) مىفرماين :