قوله : هو الوجوب مطلقا : چه قبول كرده و چه نكرده باشد ، چه رضايت داشته و چه نداشته باشد .
قوله : ان يستثنى من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حكم به وجوب قيام وصى به وصايا .
پايان جلد شانزدهم از كتاب المباحث الفقهيه فى شرح الروضة
البهية تأليف بنده كمترين سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
عفى عنه در روز چهاردهم ماه شعبان المعظم
سنه 1405 هجرى قمرى و از خداوند منّان
توفيق اتمام بقيه كتاب را مسئلت
دارم به حق محمد و آله
الطاهرين سلام
اللّه عليهم
اجمعين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 538
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٨