فيه ، و على الخارق ، و على الخاسق و قد عرفتهما ، و على المصيب له كيف كان ، ( و غيرها ) من الأوصاف كالخاصر و هو ما أصاب أحد جانبيه ، و الخارم و هو الذي يخرم حاشيته ، و الحابي و هو الواقع دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ، و يقال : على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه و هو المزدلف ، و القارع و هو الذي يصيبه بلا خدش . و مقتضى اشتراطه تعيين الصفة بطلان العقد بدونه ، و هو أحد القولين ، لاختلاف النوع الموجب للغرر . و قيل : يحمل على أخير ما ذكره بمعناه الأخير و هو الأقوى ، لأنه القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه ، و لأصالة البراءة من وجوب التعيين ، و لأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه و لا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : بر متعاقدين لازمست كه صفت اصابت تيرها را نيز معين نمايند از جمله اين صفات :
مارق و خاسق و خازق و خاصل و غير اينها از اوصاف ديگر مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مارق عبارتست از اين نحوه اصابت كه تير به نشانه اصابت نموده و در آن نفوذ كرده و از طرف ديگرش بدرآيد .
و خاسق با خاء نقطهدار و پس از آن سين بدون نقطه بوده و آن عبارتست از اينكه تير هدف را سوراخ كرده و در آن بايستد .
و خازق با خاء نقطهدار و پس از آن زاء بوده ، عبارت است از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥