تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فيه ، و على الخارق ، و على الخاسق و قد عرفتهما ، و على المصيب له كيف كان ، ( و غيرها ) من الأوصاف كالخاصر و هو ما أصاب أحد جانبيه ، و الخارم و هو الذي يخرم حاشيته ، و الحابي و هو الواقع دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ، و يقال : على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه و هو المزدلف ، و القارع و هو الذي يصيبه بلا خدش . و مقتضى اشتراطه تعيين الصفة بطلان العقد بدونه ، و هو أحد القولين ، لاختلاف النوع الموجب للغرر . و قيل : يحمل على أخير ما ذكره بمعناه الأخير و هو الأقوى ، لأنه القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه ، و لأصالة البراءة من وجوب التعيين ، و لأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه و لا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : بر متعاقدين لازمست كه صفت اصابت تيرها را نيز معين نمايند از جمله اين صفات : مارق و خاسق و خازق و خاصل و غير اينها از اوصاف ديگر مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مارق عبارتست از اين نحوه اصابت كه تير به نشانه اصابت نموده و در آن نفوذ كرده و از طرف ديگرش بدرآيد . و خاسق با خاء نقطه‌دار و پس از آن سين بدون نقطه بوده و آن عبارتست از اينكه تير هدف را سوراخ كرده و در آن بايستد . و خازق با خاء نقطه‌دار و پس از آن زاء بوده ، عبارت است از