فهو إما جزء السبب ، أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه ، و كونها من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك ، و الآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له و هو العين في البيع ، و المنفعة في الإجارة ، و نحو ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال الملك ، كما أن الملك للعين ، و العلم بالعوضين شرط فيه فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته به ، و إن تخلف بعضها فقد يحصل منه بطلانه كالعلم بالعوض ، و قد تبقى موقوفة على ذلك الشرط ، فإذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل و هو العقد ، كإجازة المالك في عقد الفضولي ، و الموت في الوصية ، فالانتقال حصل بالعقد ، لكنه موقوف على الشرط المذكور فإذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه ، و الشرط و هو الموت حاصل قبله فلا يتحقق الملك قبل القبول .
قول دوم و دليل آن
شرح فارسى :
قول دوم اين بود كه قبول ناقل بوده و پس از تحققش موصى له مالك مال الوصية مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه و دليل اين قول آنست كه :
در حصول ملك براى موصى له قطعا و بدون ترديد قبول معتبر است منتهى در نحوه و كيفيّت اعتبارش دو احتمال مىباشد :