قوله : جاز له الاخذ : ضمير در [ له ] به شفيع راجع است .
قوله : و وقع النزاع فيه : ضمير در [ فيه ] به ثمن راجع است .
قوله : بعد تملكه للشقص : ضمير در [ تملكه ] به فيع راجعست .
قوله : يقع التنازع بعده : يعنى بعد از دفع ثمن .
قوله : و تظهر الفائده : يعنى فائده بين قول مشهور و قول دوم كه مختار شارح ( ره ) است .
متن :
و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده و أنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر حلف الشريك لأنه منكر ، و الأصل عدم الاستحقاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
خ : اگر يكى از دو شريك مدعى باشد كه شريكش حصه خود را بعد از او خريده حكم اين است كه شريك بايد قسم بخورد :
مؤلف گويد :
مثلا زيد و عمرو خانهاى را مشتركا خريدهاند ولى بينشان اينطور اختلاف واقع شده :
زيد مىگويد ابتداء من حصه خود را خريدهام و پس از من عمرو سهم خود را خريده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 402
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٢