قوله : لكن فى طريقها ضعف : ضمير مؤنث به اخبار راجعست .
قوله : و من لم يشترط نظر الى عموم ادّلة ثبوتها : يعنى ثبوت الشفعة .
مؤلف گويد :
از جمله عمومات حديثى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب شريف تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرمودهاند :
محمد بن الحسين از يزيد بن اسحق از هرون بن حمزة الغنوى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام : قال : سئله عن الشفعة فى الدور أشئ واجب للشريك و يعرض على الجار و هو احق بها من غيره
فقال : الشفعة فى البيوع اذا كان شريكا فهو احق بها من غيره .
قوله : مع ضعف المخصص : مقصود از [ مخصص ] همان روايات دسته اول است كه شارح ( ره ) فرمودند در طريق آنها ضعف است .
قوله : عضايد : مقصود راهرو دالان منزل است .
قوله : و الرّحى : منظور آسياب است .
قوله : احجارها و بيتها : ضمير مؤنث به [ رحى ] عود مىكند .
متن :
و لا تثبت الشفعة في المقسوم بل غير المشترك مطلقا ، إلا مع الشركة في المجاز و هو الطريق ، و الشرب إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم .
و هل يشترط قبولهما القسمة كالأصلإطلاق العبارة يقتضي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨