از جمله اخبار اين باب روايات ذيل است :
1 - مرحوم شيخ الطائفه اين روايت را در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرموده :
على بن ابراهيم از محمد بن عيسى بن عبيد از يونس بن عبد الرحمن از عبد اللّه بن سنان از مولانا الصادق عليه السلام قال 6
لا يكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما ، فاذا صار و اثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
2 - در كتاب مزبور جلد ياد شده و همان صفحه :
يونس از بعضى رجالش از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلم قال سألته عن الشفعة لمن هى ، و اىّ شئ هى و لمن يصلح و هل يكون فى الحيوان شفعة و كيف هى ؟
فقال : الشفعة جائزة فى كل شئ من حيوان ، او ارض او متاع اذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه ، فشريكه احق بها من غيره و ان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد - منهم .
3 - در همان كتاب و همان جلد ص 163 چنين نقل فرموده :
احمد بن محمد از ابن ابى عمير از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال :
فى المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه ، فيقول صاحبه انا احقّ به الى ذلك ؟
قال نعم اذا كان واحدا .
قيل له فى الحيوان شفعة ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢